مركز الرسالة
128
آداب الأسرة في الإسلام
وإنه لا خلاف في ( تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا ) ( 1 ) . والنظرة الأولى مهما كانت أسبابها ودوافعها مقيدة بعدم التلذذ والريبة كأن تقع مصادفة أو لضرورة أو غير ذلك ، فالنظرة بتلذذ وريبة حرام ( 2 ) . المستثنى في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين : هنالك مستثنيات لحرمة النظر يجوز فيها النظر لاشخاص معينين مطلقا ، ولحالات ومواقف معينة ، وجميع هذا الجواز مقيد بعدم التلذذ والريبة إلا في ( الزوجين ) ( 3 ) . أولا : استثناء بعض الأشخاص : جوزت الآية المتقدمة لبعض الأشخاص النظر إلى الجنس الآخر كما جاء في قوله تعالى : ( . . . ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ( 4 ) . تقدم أن المراد هو موضع الزينة وليست الزينة نفسها ، وموضع الزينة هو الوجه والكفان ، فيجوز لاشخاص معينين النظر إلى أكثر من الوجه
--> = المقاصد 12 : 32 . 1 ) الحدائق الناضرة / يوسف البحراني 23 : 65 . وجامع المقاصد 12 : 41 - 42 . 2 ) المقنعة : 521 . والحدائق الناضرة 23 : 61 . 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 61 . 4 ) سورة النور : 24 / 31 .